سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

273

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لو كان هو الزّوج : ضمير [ هو ] به مجيز ثانى راجع است . قوله : من انّه مترتب : ضمير در [ انّه ] به مهر راجع است و اين عبارت اشاره است به احتمال اول كه عدم ثبوت مهريه بذمّه مجيز باشد . قوله : و لم يثبت : يعنى و لم يثبت النّكاح . قوله : بدونهما : يعنى بدون يمين و اجازه . قوله : و من انّ اجازته : يعنى اجازه مجيز دوم و اين عبارت اشاره است به احتمال دوّم كه ثبوت مهريّه بذمّه مجيز باشد . قوله : فى حق نفسه : يعنى كالاقرار على نفسه . قوله : بالنسبة الى ما يتعلق به : ضمير در [ به ] بمجيز ثانى راجع است . قوله : و عود النفع اليه محضا : ضمير در [ اليه ] به مجيز ثانى عود مىكند . قوله : فيثبت ما يعود عليه : ضمير [ عليه ] به مجيز ثانى راجع است و مقصود از [ ما يعود عليه ] مهر مىباشد . قوله : دون ما له : ضمير در [ له ] به مجيز ثانى عود مىكند و مراد از [ ماله ] ارث مىباشد . قوله : و لا بعد فى تبعض الحكم : مقصود حكم مترتّب بر زوجيّت است همچون مهر و ارث كه يكى را مترتب و ديگرى را غير مترتب بدانيم . قوله : و ان تنافى الاصلان : مقصود از [ اصلان ] مهر و